السيد الخميني

149

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

تسالموا على صحّة قوله لو فرض لزومه ، مع أنّه على فرض لزومه ، لا يلزم منه وجوب القبض تكليفاً شرعياً ؛ لأنّ حرمة الشيء غير مستلزمة لوجوب تركه شرعاً ، فضلًا عن وجوب ضدّه ، أو ما هو كالمقدّمة لسلبه . ويرد عليه : مضافاً إلى ما ذكروه ، أنّه على فرض قرار تعويق التقابض ، لا يلزم منه الربا ؛ لأنّ الاشتراط لأمر مساوٍ للطرفين - وهو تعويق قبض هذا وهذا - لا يوجب الزيادة ولو حكمية ، فاتّضح أنّ ما أفاده غير وجيه صغرى وكبرى . وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره في وجه وجوب القبض ، وهو التمسّك بدليل وجوب الوفاء « 1 » . فقد يقال في تقريبه : بأنّ المراد منه هو وجوب إبقاء العقد ، فلو لم يقبضا حتّى يتفرّقا ، يلزم منه عدم بقائه ، فلا بدّ من القبض حتّى لا ينهدم العقد بالتفرّق ، فوجوب إبقاء العقد مستلزم لوجوب التقابض « 2 » . وفيه : أنّه إن كان المقصود من ذلك ، أنّ مفاد ( أَوْفُوا . . . ) إلى آخره في جميع العقود ، هو الحكم التكليفي بإبقاء العقد ، فلازمه أن تكون العقود كلّها جائزة بنظر الشارع الأعظم ، حتّى يصحّ النهي عن هدمها ، أو الأمر بإبقائها ، وإلّا لكان الأمر خارجاً عن قدرة المكلّف ، ولا أظنّ التزام أحد بذلك . وإن كان المراد أنّ في خصوص عقد السلم والصرف ، يكون الأمر بالإبقاء تكليفياً ، وفي غيرهما وضعياً ، فلا بدّ من استعمال الأمر بالوفاء في الأمر الكنائي والحقيقي ، ولعلّه غير معقول ولو بناءً على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً .

--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 49 . ( 2 ) - انظر غاية الآمال ، المحقّق المامقاني 8 : 112 .